مدينة الأمير حمزة للشباب
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب 1306770264591
مدينة الأمير حمزة للشباب
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب 1306770264591
مدينة الأمير حمزة للشباب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدينة الأمير حمزة للشباب

مدينــــــة رياضيـــــة شبابيـــــة رائــــــدة فــــــي جنـــــوب المملكــــــة
 
الرئيسيةالدورات والنشاطأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» اتصل بنا(العنوان)
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب Emptyالأحد مايو 22, 2011 6:33 pm من طرف عامر الوريدات

» نبذة عن نادي مدينة الأمير حمزة للشباب
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب Emptyالأحد مايو 22, 2011 6:09 pm من طرف عامر الوريدات

» النظام المالي لنادي مدينة الأمير حمزة للشباب
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب Emptyالسبت أبريل 30, 2011 3:31 pm من طرف عامر الوريدات

» النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب Emptyالسبت أبريل 30, 2011 3:27 pm من طرف عامر الوريدات

» نبذة عن مدينة الأمير حمزة للشباب
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب Emptyالجمعة أبريل 29, 2011 2:47 pm من طرف عامر الوريدات

» دورات سباحة للأطفال والكبار
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب Emptyالخميس أبريل 28, 2011 2:26 pm من طرف عامر الوريدات

» موضوعك الأول
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 4:54 pm من طرف عامر الوريدات

مكتبة الصور
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب Empty
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عامر الوريدات
Admin
عامر الوريدات


عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 27/04/2011
العمر : 42
الموقع : الأردن-العقبة

النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب   النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب Emptyالسبت أبريل 30, 2011 3:27 pm

النظام الداخلي لنادي مدينة الامير حمزة للشباب - العقبة
الصــادر بموجـــب المادة ( 25 ) من نظـــام ترخيص وتسجيــل الأندية والهيئات الشبابية
رقم ( 33 ) لسنـــة ( 2005 )

المادة (1)
يُسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنادي مدينة الامير حمزة للشباب) ويُعمل به من تاريخ إقراره من قِبل رئيس المجلس الأعلى للشباب ويتمتع النادي بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للشباب / رئيس مجلس إدارة النادي
النادي : نادي مدينة الامير حمزة للشباب
المجلس : مجلس إدارة النادي
المدير : مدير النادي
العضو : الشخص الذي تنطبق عليه شروط منح العضوية وفق أحكام هذا النظام.

المادة (3)
أهداف النادي:
1- رسم السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف النادي والسياسات التي يسعى المجلس الأعلى للشباب لتحقيقها.
2- تشجيع العضوية في النادي وتقديم الخدمة المميزة للأعضاء وتوفير البيئة الآمنة لهم .
3- تصميم البرامج الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية وتنفيذها خدمة لأعضاء النادي والمجتمع المحلي .
4- العمل على استثمار المرافق والمنشآت المخصصة للنادي وصيانتها وتطويرها وزيادة موارد النادي لتمكينه من تحقيق أهدافه.
5- المساهمة في دعم وتطوير الحركة الرياضية من خلال تشكيل الفرق الرياضية للألعاب الفردية والانتساب للاتحادات المعنية .
6- المساهمة في دعم مدينة الامير حمزة للشباب وبما يخدم المدينة في تحقيق أهدافها.


المادة ( 4 )
ليس للنادي أيُ أهداف سياسية أو دينية أو قبلية.

المادة ( 5 )
شروط العضوية:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
2. أن يقدم طلب انتساب ويوافق عليه وفق أحكام هذا النظام.
3. أن يكون خالياً من الأمراض السارية والمعدية .

المادة ( 6 )
تصنيف العضوية :

1. عضو المجلس
كل عضو يُعين بقرار من الرئيس في المجلس.

2. العضو الدائم
كل عضو "وأفراد عائلته" تمت الموافقة على قبوله عضواً دائماً في النادي وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

3. العضو المؤقت
كل عضو يتم قبوله من قبل المدير لموسم أو لفترة محددة.

المادة ( 7 )
1. يُقدم طلب الانتساب إلى القسم المختص في النادي على النماذج المخصصة مصحوبة بالصور الشخصية لطالب الانتساب وأفراد عائلته الواردة أسماؤهم في الطلب ولا يعتبر أي منهم عضواً إلا بعد موافقة المدير.
2. على طالب الانتساب في حال قبوله عضواً في النادي :
أ- أن يقوم بدفع رسمي الانتساب والاشتراك المقررة وفي حالة تخلفه عن دفع الرسوم خلال أسبوعين يُعتبر طلبه لاغياً.
ب- للمدير رفض أي طلب أو تأجيله أو قيده في سجل المنتظرين ويتوجب إشعار طالب الانتساب في جميع الحالات بالقرار المتخذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ج‌- يحق لمجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير الموافقة على استمرار أسرة العضو الذي زالت عضويته بموجب فقرات المادة ( 11 ) من هذا النظام كما يحق للمجلس أن يعيد إليه عضويته التي فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراكات لمدة سنة أو أكثر إذا تقدم بعذر مقبول .
المادة ( 8 )
لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا النظام أو لورثته في حال وفاته استرداد رسم الانتساب أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي قدمها للنادي.

المادة ( 9 )
وقف العضوية:
توقف العضوية في النادي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بقرار من المدير.

المادة ( 10 )
الفصل من النادي:
يُفصل العضو من النادي بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من المدير المستند إلى تنسيب لجنة تُشكل لهذه الغاية. ، وذلك إذا ارتكب العضو إساءة تضر بسمعة النادي أو تعرض إلى أحد أعضاءه بتصرفات غير لائقة أو عند تكراره لمخالفة سابقة.

المادة ( 11 )
زوال العضوية :
1 . الوفاة ( وتستمر عضوية أفراد أسرته ) .
2. التأخر لمدة ثلاثة أشهر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه دون عذر مقبول.
3. فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
4. إذا تقدم العضو باستقالة خطية من النادي.

المادة ( 12 )
مجلس الإدارة:
1. يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة.
2. يتشكل المجلس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشباب وعضوية كل من :
- أمين عام المجلس الأعلى للشباب.
- مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
- مدير المدينة.
- أحد كبار موظفي المجلس الأعلى للشباب يختاره الرئيس.
- أربعة أعضاء يختارهم الرئيس.
3. ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائباً للرئيس .
4. تكون مدة عضوية المجلس سنة واحدة.
5. أ - تسقط العضوية من المجلس إذا تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة متقطعة من غير عذر مقبول.
ب - إذا استقال احد الأعضاء أو شغر مكانه بسبب الوفاة أو لأي سبب أخر فللرئيس تعيين بديلاً له لإكمال فترة العضوية للعضو المستقيل.

المادة ( 13 )
1. يدعو رئيس المجلس أعضاء المجلس للاجتماع مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويترأس اجتماعات المجلس وفي حال غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس.
2. يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحاً في حال تعادل الأصوات.

المادة ( 14 )
صلاحيات المجلس:
1. وضع السياسات العامة التي تسهم في دعم مسيرة النادي في كافة المجالات.
2. بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو اللجان والمتعلقة بتطوير نشاطات النادي والبت فيها.
3. مناقشة التقارير المالية والإدارية الشهرية.
4. إقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية للنادي.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للنادي.
6. اعتماد كافة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
7. اعتماد الدليل والهيكل التنظيمي للنادي.
8. تعيين مدقق حسابات النادي وتحديد أتعابه.
9. تحديد مكافآت أعضاء المجلس أو اللجان أو أي شخص يُقدم خدمات للنادي وبتنسيب من المدير.
10. اعتماد البنك الذي تُودع فيها أموال النادي.
11. تعيين سكرتيراً للمجلس من موظفي النادي بناءً على تنسيب المدير.
12. تعيين محامي للنادي.
13. إقرار عقود الاستثمار والاتفاقيات والقروض.
14. أية أمور أخرى يُحيلها الرئيس لدراستها واتخاذ المناسب بشأنها.
المادة (15)
يتولى المدير المهام التالية:
1. الإشراف على موظفي النادي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل فيه.
2. تمثيل النادي أمام الهيئات الرسمية والقضائية وله أن يُفوض أياً من موظفي النادي أو محامي النادي بدلاً عنه.
3. تعيين موظفي النادي أو الاستغناء عنهم وبمصادقة الرئيس.
4. إيقاع العقوبات التأديبية على الموظفين حسب التشريعات المعمول بها.
5. التنسيق بين أعمال اللجان في النادي والإشراف عليها.
6. تحضير مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقديمها للمجلس قبل نهاية شهر تشرين الثاني للمصادقة عليها.
7. النظر في شكاوي وملاحظات أعضاء النادي والتحقيق فيها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
8. اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق العضو الذي يخالف أنظمة وتعليمات النادي وفق أحكام هذا النظام.
9. تشكيل اللجان المختلفة.
10. التوقيع على العقود المتعلقة بالنشاطات والحفلات المختلفة.
11. لمدير النادي تكليف أي شخص من خارج النادي لفترة مؤقتة لتقديم خدمة مقابل مكافأة مالية.
12. إعداد الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمها إلى المجلس للتصديق عليها.
13. العمل على تسويق الخدمات التي يقدمها النادي.
14. قبول طلبات الانتساب والإشتراك للنادي.

المادة (16)
يتولى سكرتير المجلس المهام التالية:
1. التبليغ بالدعوة لاجتماعات المجلس.
2. إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
3. تدوين وتنظيم محاضر جلسات المجلس وتوقيعها من قِبل الأعضاء.
4. حفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس.
5. أية أمور أخرى يُكلف بها من قِبل المجلس أو المدير.

المادة (17)
أ‌. النادي غير مسؤول عن أية وفاة أو إصابة أو عطل أو ضرر يُصيب الأعضاء أثناء وجودهم في النادي أو مزاولتهم لأي نشاط فيه.
ب‌. يتحمل موظف النادي الذي يتسبب بوفاة او إصابة او عطل او ضرر يصيب أي من الأعضاء إثناء وجودهم في النادي المسؤولية الشخصية الكاملة اذا ثبت مسؤوليته عن ذلك من خلال التحقيقات من الجهات المعنية.


المادة (18)
أعضاء النادي مسؤولين مسؤولية شخصية عما يقع منهم أو من مرافقيهم من الزوار من تلف أو ضرر لممتلكات النادي وهم ملزمون بدفع التعويضات المالية التي يُحددها المدير عن أي تلف أو ضرر ناتج عن ذلك.

المادة (19)
يُحظر على الأعضاء القيام بأي تصرفات تخالف التشريعات المعمول بها في الدولة تحت طائلة الفصل من النادي.


المادة (20)
تبدأ السنة المالية في الأول من كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من كانون أول من كل سنة.

المادة (21)
تتكون موارد النادي من:
1. إيرادات النشاطات والحفلات المختلفة والمرافق.
2. رسوم الانتساب والإشتراك.
3. المساعدات المالية والعينية من المجلس الأعلى للشباب.
4. التبرعات والهبات بموافقة المجلس إذا كانت داخلية وموافقة الجهات المعنية إذا كانت خارجية.
5. عائدات الاستثمارات المختلفة.
6. أي إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة (22)
المدير هو المفوض بالإنفاق من أموال النادي ضمن موازنة النادي ووفق أحكام هذا النظام .

المادة (23)
مسؤول الشؤون المالية في النادي:
هو الرئيس المباشر لموظفي المالية ويكون مسؤولا أمام المدير عن جميع حسابات النادي ومراقبتها والإشراف عليها وعن كافة معاملاتها المالية والحسابية وعليه:
1. اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة برقابة وحماية أموال النادي وسجلاته المالية ومنع حدوث أي تلاعب أو اختلاس أو إهمال.
2. الإشراف على مسك السجلات وتنظيم القيود الحسابية وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
3. إعداد البيانات المالية.
4. إعداد مشروع الموازنة بالتشاور مع الأقسام المختصة وتقديمه إلى المدير وذلك قبل نهاية شهر تشرين أول من السنة المالية الجارية.
5. اعتماد مستندات الصرف والقيد والإشعارات والتأكد من صحة تنظيم هذه المستندات من الناحية المالية والحسابية والقانونية.
6. إعداد الدراسات المالية والإحصائية الشهرية لتمكين المدير من اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتقديم التوصيات إلى المجلس.
7. أية أعمال أخرى يُكلفه بها المدير.

المادة (24)
موظفو المحاسبة:
1. يكون موظفو المحاسبة مسؤولين عن القيام بالأعمال المالية والحسابية المختصة بأقسامهم بما في ذلك الالتزامات والصرفيات وقبض الإيرادات ويعتبر كل موظف مسؤولا عن صحة تنظيم مستندات واحتساب النفقات أو الواردات وفقا للأصول المالية المرعية.
2. يمسك موظفو المحاسبة الدفاتر والسجلات ويستعملون النماذج المعتمدة لضبط المعاملات المالية والقيود الحسابية وفقا للأنظمة المعمول بها.
3. إذا اكتشف اختلاس أو ضياع من أموال النادي او اهمال اوفقدان في السجلات او المستندات فعلى الموظف المختص أن يُعلم مسؤول الشؤون المالية بذلك في الحال وعلى الأخير أن يقدم تقريرا وافيا للمدير الذي عليه أن يشكل هيئة تحقيق ويتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق النادي وله أن يأمر بكف يد الموظف المتهم لحين انتهاء التحقيق وتقديم تقرير بذلك إلى الرئيس.

المادة (25)
أ- للنادي ميزانية مستقلة خاصة به.
ب- تتألف موازنة النادي السنوية من إيراداته عن سنة مالية تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول.

المادة (26)
يُعد مسؤول الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية المعتمدة والقسائم ذات القيم المالية المحددة على أن تُعتمد من المدير.


المادة (27)
يتم قبض الأموال لحساب النادي بموجب إيصالات رسمية موقعة يعطى دافع المبلغ نسخة منه وتودع الأموال المقبوضة في اليوم الذي يليه في حساب النادي لدى البنك المعتمد ويجري قيد جميع المقبوضات في حساب الإيرادات الخاص بهذا المبلغ.


المادة (28)
يتم السحب من أموال النادي لدى البنك المعتمد بتوقيعين :-
الأول : توقيع مدير النادي.
الثاني : توقيع مسؤول الشؤون المالية أو من يقوم بمهام عمله في حالة غيابه.

المادة (29)
النفقات:
أ‌- نفقات مبررة حكما ولا تحتاج إلى طلب الموافقة المسبقة
1. النفقات الناشئة عن أحكام وقوانين صادرة ويشترط قبل إصدار أمر الصرف التثبت من وجود السند القانوني وتشمل الضرائب والرسوم ومساهمة النادي في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
2. الخدمات والموارد ذات الأسعار المحددة التي تقدمها مؤسسات عامة أو خاصة وتعتبر معقودة بموجب الإيصالات والفواتير الصادرة عن الجهات المختصة وتشمل استهلاك المياه والكهرباء والهاتف والمحروقات.
3. النفقات المستمرة الناتجة عن عقود مبرمجة حسب الأصول من قبل المجلس وتشمل عقود الإيجار , عقود التامين , عقود الإعلانات وأية عقود أخرى.
4. النفقات الناتجة عن استهلاك الموجودات الثابتة المحتسبة على أساس معدلات ثابتة معتمدة من قبل المجلس.

ب‌- نفقات تحتاج إلى موافقة مسبقة :
1. النفقات الصادرة عن لجنة العطاءات أو الاستثمار أو الصيانة التي لا تزيد قيمتها عن عشرة ألاف دينار بموافقة المدير .
2. مشتريات الاحتياجات واللوازم اليومية للنادي التي تزيد عن ألف دينار عن طريق لجنة مشتريات مشكله لهذه الغاية ويوافق عليها المدير.
3. نفقات تحتاج إلى موافقة المدير وتشمل مشتريات الاحتياجات واللوازم اليومية للنادي التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار وذلك عن طريق الشراء المباشر من الأسواق.


المادة (30)
للمدير صرف مكافأة لا تزيد عن 100 دينار لأي من موظفي النادي أو المدينة لقاء عمل أو خدمة استثنائية يقدمها الموظف للنادي.

المادة (31)
السُلفة هي مبلغ نقدي يحدده المدير وفق أحكام هذا النظام يصرف للموظف المختص لانجاز أعمال محدودة ذات صفة مؤقتة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية التي منحت من اجلها وكما يلي:
أ‌. السلف الدائمة التي تصرف للمعتمد لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة المالية الجارية.
ب‌. السلفة المؤقتة التي تصرف للموظف لانجاز عمل معين أو تأدية مهمة محددة ويتوجب تسديدها كاملة فور الانتهاء من ذلك العمل أو القيام بتلك المهمة.

المادة (32)
للموظف المختص الاحتفاظ بسُلفة دائمة لصندوق النثريات وبالمبلغ الذي تتطلبه مقتضيات العمل وبما لا يتجاوز خمسمائة دينار أردني وذلك بقرار المدير.

المادة (33)
تصرف السلفة المالية المؤقتة بقرار من المدير بحد أقصى ألفي دينار ويتم تسديدها فور الانتهاء من تحقيق أغراض صرفها وفي موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ انتهاء ذلك الغرض.

المادة (34)
يجري تسديد سلفة النفقات الدائمة قبل اليوم الأخير من شهر كانون أول لتلك السنة المالية التي صرفت خلالها وتجدد باستصدار قرار جديد في اليوم الأول من بداية شهر كانون الثاني من السنة المالية الجديدة.

المادة (35)
يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن أية مخالفة أو نقص يحصل في السلفة التي بحوزته وعليه أن يثبت استخدام ما أنفقه للأغراض المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك.
المادة (36)
يتابع مسؤول الشؤون المالية من خلال كشوفات شهرية يعدها المحاسب وضع السلف والإجراءات الواجب اتخاذها لتسديد تلك السلف وإعلام المدير بذلك.

المادة (37)
يعتمد المدير كافة أنواع وأشكال السجلات والنماذج والبطاقات المستخدمة في النادي.

المادة (38)
تنظيم حسابات النادي وتحديد أصول مسكها وفق الأصول المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.

المادة (39)
لا يجوز إتلاف السجلات المالية المستعملة بالنادي قبل مرور عشر سنوات, أما المستندات فيحتفظ بها لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويتم إتلافها بعد ذلك من قبل لجنة يشكلها المدير لهذا الغرض وتعد هذه اللجنة محضرا وافيا يبين ما تم إتلافه.

المادة (40)
يحدد المدير الوظائف التي يتطلب من شاغلها تقديم كفالات حسب نظام الكفالات المعمول به.

المادة (41)
يُزود المحاسب بنسخة عن كل عقد أو اتفاق يرتب للنادي أي حق أو يترتب عليه الالتزام أو حقوق مالية وذلك عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.

المادة (42)
يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال النادي النقدية وفقاً للأصول التالية:
أ‌- بقرار من المدير إذا كان المبلغ لا يزيد على خمسين دينارا.
ب‌- بقرار من المجلس إذا كان المبلغ يزيد على خمسين ديناراً وبتنسيب من المدير ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.

المادة (43)
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية لتدقيق المدققين الخارجيين المُعينين لأداء هذه المهمة من قبل المجلس ويتوجب على موظفي المحاسبة تقديم كافة المعلومات التي يطلبها المدققون.

المادة (44)
يجب أن تحمل مستندات الصرف شرحا وافيا لطبيعة العملية المالية وان تكون معززة بالوثائق اللازمة لعقود وأوامر الشراء ومستندات الاستلام أو الإدخالات حسب الأصول وان تحمل تواقيع الموظفين الذين أعدوها بالإضافة إلى موافقة المخولين بالإنفاق.

المادة ( 45 )
سلم الرواتب :
يتم تعيين الموظفين وفق سلم الرواتب والزيادات السنويه كما يلي :-
الرقم المؤهل العلمي الراتب الأساسي الزيادة السنوية
1- ماجستير (300) دينار (4) دنانير
2- بكالوريوس (250)دينار (4) دنانير
3- دبلوم (220) دينار (3) دنانير
5- الثانوية العامة (200) دينار (2) دينار
6- دون الثانوية العامة (190) دينار (2) دينار

المادة ( 46 )
صعوبة العمل:
تُعتمد صعوبة العمل بنسبة 10% من إجمالي الراتب للفنيين (محاسب ، مدقق ، خازن، أمين مستودع ، فني صيانة ، منقذ سباحة أو أي مهنة يوافق عليها المجلس) .
المادة (47)
الحوافز و المكآفات:
1-تصرف مكافأه شهرية لموظفي المجلس الاعلى للشباب المكلفين بالعمل بالنادي فعلياً بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير .
2- صرف بدل الخدمة (النقاط) للموظفين الذين لهم علاقة بدائرة الطعام والشراب بشكل مباشر أو غير مباشر وحسب التالي :-
- مدير المدينة (4) نقاط .
- مدير (3) نقاط.
- شف رئيسي (3) نقاط .
- رئيس قسم، مراقب مبيعات أو حفلات (2) نقطة.
- موظف (1) نقطة.
3- صرف بدل عمل إضافي للموظفين العاملين على حساب النادي على أن يتم تنظيم برنامج دوام لهم على نظام الشفت وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل و تكليفه بمذكرة رسمية موقعة من المدير يبين عدد ساعات العمل وأسباب التأخير.
4- لا يجوز الجمع بين العمل الإضافي وبدل الخدمة ( النقاط ) لموظفي النادي.
5- تصرف مكافأة يومية لعمال الصيانة والزراعة والنظافة أو أي دائرة خارج عمل النادي يتم تكليفهم للعمل في النادي بموجب مذكرة رسمية موقعة من الرئيس المباشر وموافقة المدير حسب أيام العمل.

المادة (48)
يستوفي النادي بدل تقديم الطعام والشراب والاستراحات (حسب قوائم الطعام والشراب المعتمدة من المدير).

المادة (49)
عقود الحفلات والكفتيريات:
1. تنظم عقود الحفلات بشكل محوسب ومربوطة بالنظام المالي والمستودعات.
2. يمنع البيع بالأجل إلا للجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
3. تسدد قيمة العقد المبرم كاملة قبل 48 ساعة من موعد إقامة الحفل للأفراد والجهات الخاصة نقداً أو بشيك مصدق.
4. إصدار فواتير البيع مباشرة بمجرد عقد اتفاقية الحفلات وفي حالة ازدياد عدد الضيوف يتم إصدار فاتورة إضافية لاحقة بالفرق.
5. يتم اعتماد نماذج سندات القبض والصرف والقيد والفاتورة والإخراج والإدخال وطلبات الشراء والتزويد وطلب مواد الحفل والكميات اللازمة ......الخ حسب النظام المحوسب في النادي.
6. ربط جميع مطاعم وكفتيريات النادي ومبيعاتها بالنظام المالي والمستودعات والمطبخ.
7. للرئيس منح خصم بنسبة 10% وللمدير بنسبة 5% على مبيعات الحفلات.
8. يمنح الموظف خصم من (الكفتريات والسناكات) بنسبة 30%.
9. يُمنع الموظفون من تقديم أي نوع من الضيافة من (الكفتريات والسناكات) والمطاعم بجميع فروعها وأنواعها إلا بموافقة المدير.

المادة (50)
إجراءات الشراء:
أ‌- تتم عملية الشراء من خلال مسؤول اللوازم وكما يلي:
1- من خلال التفاوض مع الموردين بدون تجزئة وبحد أعلى 1000 دينار بموافقة المدير.
2- عن طريق طرح عطاءات أو مناقصات أو استدراج عروض للمبالغ التي لا تتجاوز 10000 دينار من خلال لجنة المشتريات المشكلة لهذه الغاية.
ب- تقوم لجنة الاستلام المشكلة باستلام جميع المواد الموردة وحسب الطلب وإدخالها المستودعات.
ج- تتم عملية الصرف بموجب سندات إخراج محوسبة.
د- جميع المستودعات الخاصة بالطعام والشراب والاشتراكات تتبع لمسؤول اللوازم على أن يتم تزويد المدير بتقرير جرد شهري عن اللوازم المستخدمة.

المادة (51)
يحدد المجلس بدل رسوم الانتساب والاشتراكات التالية في النادي:
- بدل انتساب سنوي عائلي دائم .
- بدل اشتراك سنوي للفرد دائم المنتسب.
- رسم الاشتراك السنوي للفرد الدبلوماسي المنتسب.
- رسم الانتساب الدبلوماسي.
- رسم الانتساب العائلي لمدة ثلاثة شهور.
- رسم الاشتراك للفرد لمدة ثلاثة شهور.
- رسم الاشتراك المؤقت لمدة ثلاثة أشهر للسيدات.
- رسم دخول الفرد للنادي فوق سن الخمس سنوات.
- رسم دخول الفرد للنادي دون سن الخمس سنوات.
- رسم دخول للخادمة لليوم الواحد.
- رسوم الاشتراك لأعضاء النادي الصحي.
- رسوم دخول الزائرين للمسابح أو مركز اللياقة البدنية أو الملاعب.

المادة (52)
أحكام عامة:
1. يُمنح أعضاء المجلس خلال عضويتهم في المجلس هم وأسرهم بطاقات عضوية مجانية تقديراً لخدماتهم للنادي كما يُعفى أعضاء المجلس الذين انتهت عضويتهم في المجلس من رسوم الانتساب في حال استمرارهم في عضوية النادي.
2. للرئيس منح عضوية النادي لمدراء المجلس الأعلى للشباب وأسرهم في أندية المدن الأقرب إلى مكان عملهم أو سكنهم.
3. يُحل النادي بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية شريطة أن يسبق قرار الحل إحاطة المجلس بالأسباب الموجبة لذلك.
4. في حالة حل النادي فإن أموال النادي وموجوداته المنقولة وغير المنقولة تؤول للمجلس الأعلى للشباب.
5. للرئيس بناءً على تنسيب المجلس تعديل أو إلغاء أو إضافة أي مادة من مواد هذا النظام.
6. للرئيس تكليف اثنين من كبار موظفي المجلس الأعلى للشباب لتقديم استشارات للنادي مقابل مكافآت شهرية.
7. يُحظر تقديم المشروبات الروحية أو الممنوعات في كافة مرافق النادي.
8. يجوز للمجلس الموافقة على قبول فرد أو عائلة غير أردنية في العضوية الدائمة للنادي.
9. يجوز للمدير إعفاء أحد الزوجين من رسم الاشتراك السنوي في العضوية الدائمة إذا تقدم العضو بعذر مقبول.
10. للرئيس بناءً على توصية لجنة يُشكلها لهذه الغاية حل المجلس .

المادة (53)
يبت المجلس في الأمور التي لم يرد عليها نص في أحكام هذا النظام.


المادة ( 54 )
يُلغي هذا النظام أي نظام سابق للنادي اعتباراً من اعتماده من قبل الرئيس.


عدل سابقا من قبل المشرف العام في الأحد أكتوبر 21, 2012 4:15 pm عدل 1 مرات (السبب : نظام داخلي جديد)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamzacity.rigala.net
 
النظام الداخلي لنادي المدينة الأمير حمزة للشباب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدينة الأمير حمزة للشباب :: المجلس الأعلى للشباب :: القوانين والأنظمة والتعليمات-
انتقل الى: